اقبضـوا على الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم في نيويورك
فيما يجتمع قادة العالم في 23 أيلول 2009 في نيويورك برئاسة الرئيس باراك أوباما في قمة لمجلس الأمن من أجل انهاء التسلح والانتشار النووي ، يُطلّ الزعيم الليبي معمر القذافي لأول مرة على مثل هذا المنبر العالمي. واذا كانت الولايات المتحدة قد رفعت الصفة الارهابية عن الدولة الليبية من بين الدول التي تتبنى الارهاب، هذا موقف يرفضه الآلاف من أتباع الامام اللبناني العَلَم موسى الصدر.
وكان الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب و الصحافي عباس بدر الدين في زيارة رسمية الى ليبيا منذ أحد وثلاثين عاماً في 31 آب 1978، يوم شوهدوا فيه لآخر مرة مغادرين فندقهم برفقة رئاسية الليبية للقاء القذافي. لا يزالون مفقودين الى اليوم.
و اصطدم كل سعي مع السلطات الليبية بحائط مسدود، رغم الأخبار المتواترة على وجود الإمام وأو رفيقيه على قيد الحياة . وبدل اطلاق سراحهم تعاقب الترهيب ضد عائلات المخطوفين ومحاميهم وترغيبهم مقابل الصمت، واستمر الإنكار المتّصل والرفض التام لدى جميع المسؤولين الليبيين ، و تتالت المؤامرات الجرمية للإيحاء بأن الإمام غادر ليبيا الى إيطاليا ليلة تغييبه في 31 آب 1978. مرتين في عام 1979 وعام 1982 كذّب قضاة التحقيق في إيطاليا هذه المحاولات. وبقي النمط الليبي مستمراً على إنكار خطفهم بالرغم من حديث تلفزيوني للقذافي في آب 2002 أقرّ فيه أن الإمام « اختفى هو معه اثنان صحفيان اختفى في ليبيا.»
وبعد أكثر من عشرين عاماً من الوساطات غير المجدية لعدد كبير من زعماء العالم، رَفَعت عائلات المخطوفين دعوى جزائية في لبنان، وهو البلد الذي ينتمي اليها الإمام ورفيقاه. وبعد سبعة أعوام من معركة قاسية في المحاكم، أصدر قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي سميح الحاج قراراً من ثلاثين صفحة في 21 آب 2008، انتهى فيه الى "اتهام المدعى عليه معمر القذافي ... لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الامام السيد موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدرالدين" ، وقد خلص النائبان العامان المتتاليان في لبنان الى النتيجة ذاتها .
وبناء على التحقيق أصدر القضاء اللبناني مذكرات للتوقيف ضد القذافي وسبعة عشر متهم آخرين اشتركوا في خطف الإمام ورفيقيه، نطلب على أساسها من مؤسسات الأمم المتحدة أن تترك العدالة تأخذ مجراها لتوقيف القذافي.
لا شيء أكثر تحقيراً لشرعة الأمم المتحدة من السماح للمسؤولين عن جرائم دولية شنيعة أمثال القذافي بأن يستعملوا الأمم المتحدة منبراً يخاطبون العالم عبرَه ، في حين يستمرّ نمط الإفلات من العقاب لديكتاتورية القذافي منذ أكثر من أربعين عاماً. مأساة لوكربي في مصرع 270 انساناً عام 1998 معروفة ، غير أن جلّ ضحايا القذافي هم المواطنون الليبيون.
منذ أسابيع قليلة، أطلق سراح فتحي الجهمي، وهو مناضل من أجل حقوق الإنسان وسجين الرأي، ليقضي أياماً معدودة من حياته في الخارج خشية أن يضاعف مصرعه في زنزانته في ليبيا غضب منظمات حقوق الإنسان. منصور كيخيا، الرجل الشهير في ليبيا، خُطف في القاهرة عام 1993 ولا يزال مغيباً الى اليوم. وفي عام 2002 نشرت منظمة العف الدولية بياناً عن إطلاق السلطات الليبية سراح «العشرات من المساجين، بمن فيهم سجناء الرأي، ومن بينهم محمد علي الأكرمي، العاجلي محمد عبد الرحمن الأزهري، محمد علي القجيمي، صالح محمد القصبي ومحمد صادق الترهوني، وقد سجنوا جميعاً 1973». كم ألف مواطن ليبي خُطِف، قتل، أو ترك يذوي في السجن والعالم جاهلٌ إسمَه؟
حُرم شعب الإمام موسى الصدر في سائر الدول ثلاثين عاماً من قيادة كانت جسراً معتمداً بين الحضارات والأديان. أما العذاب فهو يومي متواصل لعائلته وعوائل رفيقيه، ولن يرضوا بشيء سوى إطلاق سراح أحبابهم ، والمساءلة والتبعة الجزائية للقذافي في تغييبهم.
إننا ننضمّ الى معركتهم من أجل الحقيقة والعدالة وننتظر من الأمم المتحدة تماشياً مع شرعتها للسلام أن تعمل مع السلطات في نيويورك لتفعيل مذكّرة توقيف القذافي لدى زيارته الى مجلس الأمن.
القرار الاتهامي ضد القذافي في قضية الامام موسى الصدر
نحن سميح الحاج قاضي التحقيق العدلي
...
لذلك نقرر:
أولاً – اتهام المدعى عليه معمر القذافي المبينة هويته اعلاه بمقتضى المادة 569 / 218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الامام السيد موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدرالدين ، الجريمة الحاصلة بتاريخ 31/8/1978 .
ثانياً – اتهام كل من المدعى عليهم : المرغني مسعود التومي ، واحمد محمد الحطاب ، والهادي ابراهيم مصطفى السعداوي ، وعبد الرحمن محمد غويلة ، ومحمد خليفة سحيون ، وعيسى مسعود عبد الله المنصوري ، المبينة كامل هوياتهم اعلاه ، بمقتضى المادة 569/213 من قانون العقوبات اللبناني لجهة اقدامهم على الاشتراك في خطف الامام الصدر ورفيقيه .
ثالثاً – اتهام المدعى عليهم : العقيد معمر القذافي ، والمرغني مسعود التومي ، واحمد محمد الحطاب، والهادي ابراهيم مصطفى السعداوي ، وعبد الرحمن محمد غويلة ، ومحمد خليفة بن سحيون ، وعيسى مسعود عبد الله المنصوري ، بمقتضى احكام المادة الثانية من قانون 11/1/1958 .
رابعاً – الظن بالمدعى عليهم المذكورين في البند ثالثاً اعلاه ، بالجنح المنصوص عنها في المواد 317 و463 و 463 / 454/213 و 392/213 عقوبات .
خامساً – اصدار مذكرة القاء قبض بحق كل من المدعى عليهم المذكورين اعلاه وسوقهم مخفورين الى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت .
سادساً – اتباع الجنحة بالجناية لعلة التلازم .
سابعاً – تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية كل من المدعى عليهم : عبد السلام جلود ، محمود محمد بن كورة ، احمد الاطرش ، عيسى البعباع ، عاشور الفرطاس ، علي عبد السلام التريكي ، احمد شحاته ، احمد مسعود صالح ترهون ، ابراهيم خليفة عمر ، محمد بن علي الرحيبي ، محمد ولد دادا.
ثامناً – تدريك المتهمين والاظناء الرسوم والنفقات كافة .
تاسعاً – اعادة الاوراق الى جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لايداعها مرجعها المختص.
